بما شاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة ما دام متمولا، نعم إذا كان التفويض منصرفا ولو بحسب الارتكاز عن حد معين وما دونه لم يجز تعيينه فيه، وإن كان الحكم إلى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلة بما شاءت وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة - وهو خمسمائة درهم - على الأحوط وجوبا.
مسألة 297: إذا مات الحاكم قبل الحكم وتقدير المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وإن مات بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، وأما إن كان الحكم إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون الثابت هو مهر السنة.
مسألة 298: إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة أخرى ومهر الأخرى نكاح المرأة الأولى بطل النكاحان، وهذا ما يسمى ب (نكاح الشغار) وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر:
(زوجتك بنتي، أو أختي، على أن تزوجني بنتك أو أختك، ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى) ويقول الآخر: (قبلت وزوجتك بنتي، أو أختي، هكذا) وأما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم أيضا صح العقدان مع توفر سائر شروط الصحة، مثل أن يقول: (زوجتك بنتي، أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك، أو بنتك، هكذا) ويقول الآخر: (قبلت وزوجتك بنتي، أو أختي، على مائة دينار) بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا