مسألة 316: إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود النصف إلى المتبرع أو إلى الزوج اشكال فالأحوط وجوبا التصالح بينهما.
مسألة 317: إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم أنه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي كلا أو بعضا، وإلا فيكون الساقط أكثر من النصف.
وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدها من طرف الأب ولوكيلها الذي ولته أمرها، لكن لا يجوز للأب والجد العفو عن الجميع والأحوط وجوبا أن يراعيا مصلحتها في أصل العفو ومقداره، وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك.
مسألة 318: إذا كان المهر دينا على ذمة الزوج يصح العفو عنه باسقاطه عن ذمته وابرائه منه، ولا يصح هبته له إلا إذا قصد بها الاسقاط فيكون ابراء ولا يحتاج إلى القبول، وأما لو كان المهر عينا فلا يصح العفو عنه إلا بهبته وتمليكه إياه فيحتاج إلى القبول والقبض.
مسألة 319: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكرا سواء أزالها بالوطئ أم بغيره.
مسألة 320: إذا كان الوطئ لشبهة بأن اشتبه الأمر على المرأة - سواء أكان الواطئ عالما بالحال أم لا - كان لها مهر المثل من غير فرق بين أن يكون الوطئ بعقد باطل أو لا بعقد، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها.
مسألة 321: إذا زوج الأب أو الجد صغيرا فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل