قائما بعينه.
وأما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت حيث إن القريب مانع من تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو تالفا.
مسألة 302: يجوز أن يجعل المهر كله حالا - أي بلا أجل - ومؤجلا، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر ولغي التأجيل.
مسألة 303: يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فلو تلف قبل تسليمه - ولو من دون تعد ولا تفريط - كان ضامنا لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج، وإن كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي.
مسألة 304: إذا أصدقها شيئا معينا فوجدت به عيبا فإن رضيت به فهو وإلا فالأظهر أن لها رده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة، وليس لها امساكه بالأرش، كما أن احتمال الرجوع - مع الرد والدخول - إلى مهر المثل ضعيف.
مسألة 305: إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالأحوط وجوبا الصلح.