5 - البرص.
6 - العمى.
وقالوا: إن هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.
ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال فالأحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 269: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة 270: الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة 271: الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الأخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من المتعارف، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فإن لم يكن بحد يعد عرفا توانيا في اعمال الخيار لم يسقط وإلا سقط، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه، فلو كان جاهلا بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلا عنه أو ناسيا جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية..
مسألة 272: يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة.
على اقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الأقوى، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها