مسألة 289: لو جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا من غير تعيين فالظاهر صحته وينصرف إلى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين، ومع الاختلاف بين أفراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الأحوط وجوبا، وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من أنواع الأموال أم لا؟
وجهان، لا يخلو أولهما عن رجحان.
مسألة 290: لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه، وإن أسلم أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضا.
ولو تزوج المسلم على أحدهما صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلا أن يكون المهر المسمى أقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت مسألة 291: إذا أصدقها ما في ظرف معين على أنه خل فبان خمرا بطل المهر فيه قطعا، وهل تستحق عليه مثله خلا أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان أقربهما الأول، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه أيضا، وهل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان أرجحهما الثاني.
مسألة 292: ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا - بأن قالت الزوجة للزوج مثلا: (زوجتك نفسي)، أو قال وكيلها: (زوجت موكلتي فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بأن قالت: (زوجتك نفسي بلا