بيتها بغير إذنه كذلك فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، ولكن الأحوط وجوبا عدم سقوطها بذلك، وأما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
مسألة 352: كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل أربعة أشهر أيضا، ويستمر الحال كذلك ما دامت ناشزة فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
مسألة 353: إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى لارجاعها إلى طاعته، وذلك بأن، يعظها أولا فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يحول إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فإن لم يؤثر ذلك أيضا جاز له ضربها إذا كان يؤمل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم.
وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدمة وأصرت على نشوزها فليس للزوج أن يتخذ ضدها اجراء آخر سواء أكان قوليا كإيعادها بما لا يجوز له فعله - بخلاف الايعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها - أو كان فعليا كفرك أذنها أو جر شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليلزمها بنا يراه مناسبا كالتعزير ونحوه.
مسألة 354: إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره، فإن لم ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه.