مسألة 135: قد تبين مما سبق إن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب.
اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيين، وقد تحصل برضاعات متعددة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع والمرتضعة الأخيرين، وجميع المرضعات جدات لهما، فتحرم جميع الجدات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد، بل لو كان للجد الرضاعي الأعلى مثلا أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه، لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة 136: قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الإخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد صاحب اللبن، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لأن العم، والعمة أخ وأخت للأب، والخال والخالة أخ وأخت للأم، فلو ارتضع أبو الشخص أو أمه مع صبية من امرأة فإن اتحد صاحب اللبن كانت الصبية عمة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، وأما إذا لم يتحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الإخوة الرضاعية بين أبيه أو أمه مع الصبية لم تكن هي عمته أو خالته فلم تحرم عليه.
مسألة 137: إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر.