اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء جف الثدي قبله أم لا.
مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة حتى وإن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط أن يتم الرضاع قبل أن تضع حملها الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث: حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها على الأقوى.
مسألة 97: المراد بالحولين أربعة وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشئ آخر - مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السكر - لا ينشر الحرمة، إلا إذا كان الخليط.
مستهلكا عرفا.