والمرتضعة، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
مسألة 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسبا ورضاعا، لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم مسألة 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسبا لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 120: لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
مسألة 121: لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة 122: لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.
مسألة 123: لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 124: لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
مسألة 125: لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتها وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن