وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته مسألة 127: لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
مسألة 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.
مسألة 129: لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.
مسألة 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
مسألة 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
مسألة 132: ما تقدم آنفا - من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولادا لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 133: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة