ذلك، لأنهن لا يصرن بالإضافة إليه إلا أخوات لولده، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتا أو ربيبة، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة وإن كان الأحوط استحبابا لأن لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر إليهن فيما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
مسألة 111: تحرم - على المشهور - على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم أيضا لما تقدم.
مسألة 112: تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهن جداتهم من الرضاعة.
مسألة 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة، لأنهم أجدادهن من الرضاعة.
مسألة 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما، لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة.
مسألة 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسبا ورضاعا على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.
مسألة 117: تحرم بنات المرضعة نسبا على أبناء المرتضع