مسألة 105: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أبا وأما للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأمهاتهما أجدادا وجدات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماما أو عمات لهما وأخوالا أو خالات لهما، وكذا أعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أي المرتضع أو المرتضعة - ابنا أو بنتا لهما وأولادهما أحفادا لهما.
وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرما كالحاصل بالولادة، وأما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرما - إلا فيما استثني - وإن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلا فصارت أم ولد بنته، فإنها لا تحرم عليه، لأن أم ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتا له والبنت من المحرمات السبعة، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.
مسألة 106: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
1 - المرضعة. لأنها أمه من الرضاعة.
2 - أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية. لأنها جدته من الرضاعة.
3 - بنات المرضعة ولادة، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأما بناتها