وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمه لا لأبيه وكانت لأبي الأخت أخت فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها وكانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة.
وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لأمه أو لأمها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
مسألة 92: النسب على قسمين:
1 - شرعي، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطئ المستحق ذاتا وإن حرم بالعارض، كوطئ الزوجة أيام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، أم كان غيره كالوطئ عن شبهة، أو غير الوطئ من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل 2 - غير شرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتبة على عنوان النسب - عدا التوارث - تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا أو أنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني وأختها وأخته على الذكر، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
مسألة 93: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطئ الذي ليس بمستحق