رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر.
الحرمة بين المرتضعين.
4 - البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة، ذكورا وإناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
5 - أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات، لأنهن خالات المرتضع من الرضاعة.
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبيات كن أم رضاعيات فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7 - بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة 8 - أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
9 - أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع من الرضاعة.
10 - عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 107: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
1 - صاحب اللبن، لأنه أبوها من الرضاعة 2 - آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة