مسألة 765: من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر على الأقوى، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ أن يصوم ستين يوما مطلقا، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أم ناقصين أم مختلفين، ولو وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا تعين ذلك وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وإن كانا ناقصين.
مسألة 766: يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين واشباعهم، ويجوز التسليم إلى البعض واشباع البعض، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم قل أو كثر، وأما التسليم فأقل ما يجزي فيه تسليم كل واحد منهم مدا من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدان، ولا بد في كل من النحوين اكمال العدد من الستين أو العشرة، فلا يجزئ اشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل منهم مدين، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الاشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أخرى لأجزأ وكفى مسألة 767: الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدة مرة، وإن كان الأفضل اشباعه في يومه وليله غداء وعشاء.
مسألة 768: يجزئ في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما وإن كان بلا أدام، والأفضل أن يكون مع الأدام وهو كل ما جرت العادة بأكله مع الخبز