في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان، أو من خميس معين نذر صومه شكرا مثلا لم يجز بل وجب استئنافه.
مسألة 763: إنما يضر الافطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر من الأعذار - كما إذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس لا بتسبيبه - لم يضر به، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار، ومنه أيضا ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، وكذا الحال فيما إذا تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوما آخر.
ومنه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فإنه لا يضر بالتتابع تخلل المنذور فيه، بخلاف ما إذا وجب عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة اليمين أو ما بحكمها فإنه يضر تخلله بالتتابع، لتمكنه من صيام ثلاثة أيام متتابعات في أوائل الأسبوع مثلا، هذا إذا كان الصوم المنذور معنونا بعنوان لا ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر صوم كل خميس شكرا، وأما لو كان مطلقا بأن نذر أن يكون صائما فيه على نحو الاطلاق فلا يستوجب ذلك تخللا فيه بل يحسب من الكفارة أيضا.
مسألة 764: يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة - مرتبة كانت أم مخيرة أم كفارة الجمع - صيام شهر ويوم متتابعا، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختيارا لا لعذر، على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه.