مسألة 748: إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل - كالزاني المحصن واللائط - فقتله غير الإمام والمأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد، نعم لا كفارة في قتل المرتد - إذا لم يتب - مطلقا على الأظهر.
مسألة 749: المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين. ولكن الأظهر عدم وجوب الكفارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط.
مسألة 750: ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم إن من أفطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفارة الجمع، ولكن الأظهر عدم وجوبها وكفاية الكفارة المخيرة.
مسألة 751: لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والأحوط الأولى أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق.
مسألة 752: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت فالأحوط الأولى أن يصبح صائما.
مسألة 753: لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوما أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
مسألة 754: قد عد من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني) وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.