مسألة 734: لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذور لها، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر.
مسألة 735: إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه عينا أو قيمة عندما يقضي الله له حاجة معينة فقضاها الله تبارك وتعالى ولكنه وجد مشقة شديدة في التصدق بجميع ماله فالأحوط وجوبا أن يتصدق بما يمكنه ويقوم الباقي بقيمة عادلة في ذمته قبل أن يتصرف فيه ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ويحسب منه ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ويقيد ذلك في سجل إلى أن يوفي التمام فإن بقي منه شئ أوصى بأن يؤدى من تركته.
مسألة 736: إذا نذر صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره مثلا فبان برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ.
مسألة 737: إذا تعلق نذره بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عين له وقتا تعين ويتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوما وجب قضاؤه وكذا إن كان صلاة على الأحوط دون غيرها، وهكذا الحال فيما إذا كانت الأزمنة المتأخرة جدا خارجة عن محط نظره حين النذر فإنه لا يجوز له التأخير في الاتيان بالمنذور إلى حينها، وإلا كان حانثا، وأما إن كان النذر مطلقا كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى حد لا يعد معه متوانيا ومتهاونا في أداء الواجب ويتحقق الحنث بتركه مدة عمره هذا إذا كان المنذور فعل شئ، وإن كان ترك شئ فإن عين له وقتا.