جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا وكل ما كان أجود كان أفضل وأما في التسليم فيجزي بذل ما يسمى طعاما من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذرة والتمر والزبيب وغيرهما، نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
مسألة 769: التسليم إلى المسكين تمليك له، وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسألة 770: يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم، فيعطي الصغير مدا من طعام كما يعطي الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه، وأما إن كان التكفير بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد، ولا فرق في ذلك - على الأحوط - بين أن يجمع الكبار والصغار في الاشباع أم يشبع الصغار منفردين، والظاهر أنه لا يعتبر في الاشباع إذن من له الولاية أو الحضانة إذا لم يكن منافيا لحقه.
مسألة 771: يجوز اعطاء كل مسكين أزيد من مد، أو اشباعه أزيد من مرة عن كفارات متعددة ولو مع الاختيار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم.
مسألة 772: إذا تعذر اكمال العدد الواجب من الستين أو العشرة في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر لزم الانتظار، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار اشكال، وعلى القول بالكفاية فلا بد