فيه بأن يقصد التكفير متقربا إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته. ولا يجزئ التبرع في الكفارات المالية إلا عن الميت على الأحوط، كما لا تجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الأقوى.
مسألة 784: لا يجب على الورثة أداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية - أي الصيام - ولا اخراجها من تركته ما لم يوص بها وإن أوصى بها أخرجت من ثلثه، نعم يحتمل وجوبها على ولده الأكبر - إن كان ولكن الأظهر عدمه، وإنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام - وأما مع عدم تعينه عليه كما إذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكنا من الصيام والاطعام فإنه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال.
وأما الكفارة المالية فقيل إنها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة.
ولكن الأظهر أنها كالكفارة البدنية ولا تخرج من التركة إلا بوصية الميت ومع وصيته تخرج من الثلث، ويتوقف اخراجها من الزائد عليه على إجازة الورثة