أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.
مسألة 778: من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط، وإن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
مسألة 779: إذا عجز عن اطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلا عنه اشكال كما تقدم، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأ فالأحوط وجوبا أن يصوم ثمانية عشر يوما ويضم إليه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.
مسألة 780: إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فإن كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط.
وإن كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوما، فإن عجز لزمه الاستغفار.
مسألة 781: إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفي كفارة اليمين وما بحكمها فعليه الاستغفار وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
مسألة 782: يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط.
مسألة 783: يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية، بأن يوكل غيره في أدائها من ماله - أي مال الموكل - وتجزئ حينئذ نية المالك حين التوكيل.