هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه ادراك ذبحه، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم لأجل ذلك.
مسألة 791: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله، ولا يجوز أكله قبل غسله.
مسألة 792: لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحدا كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل على ما تقدم، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة 793: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليه حل وإن لم يحصل منها العلم.