الاطعام، ولكن لو لم يطعم حتى برئ من مرضه وتمكن من الصيام تعين ولم يجزئه الاطعام حينئذ.
وهكذا لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين فأراد التكفير وكان فقيرا لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم أجزأه صيام ثلاثة أيام متواليات، وإن كان يحتمل تمكنه لاحقا من الاطعام أو الاكساء، ولكن لو لم يصم حتى تمكن من أحدهما تعين ولم يجزئه الصوم عندئذ.
مسألة 760: إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا، أو عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين مثلا، ولكنه عم بتمكنه منهما بعد فترة قصيرة كأسبوع مثلا فهل يلزمه الانتظار أم يجزئه الانتقال إلى بدلهما؟ فيه اشكال ولا يبعد وجوب الانتظار مسألة 761: إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا فشرع في الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الأظهر، وكذا إذا عجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم تمكن من أحدهما فإن له اتمام الصيام، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه - بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه الاطعام أو الاكساء مع بقاء القدرة عليه مسألة 762: يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين وما بحكمها، وأما غيرهما من الصيام الواجب كفارة فلا يعتبر فيه التتابع على الأظهر.
ويتفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه أنه لا يجوز الشروع في الصوم