مسألة 756: العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام ثم الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في زماننا - هذا - لعدم الرقبة.
وأما العجز عن الصيام الموجب لتعين الاطعام فيتحقق بالتضرر به لاستتباعه حدوث مرض أو لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، وكذا يتحقق بكون الصوم شاقا عليه مشقة لا تتحمل وأما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما عنده أو احتياجه إليه في نفقة نفسه أو نفقة عياله الواجبي النفقة عليه، أو في أداء ديونه ونحوها، كما يتحقق بفقدان المسكين المستحق لهما.
مسألة 757: ليس طرؤ الحيض والنفاس موجبا للعجز عن الصيام والانتقال إلى الاطعام في الكفارة المرتبة، وكذا طرو الاضطرار إلى السفر الموجب للافطار، لما سيأتي من عدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.
مسألة 758: المعتبر في العجز والقدرة في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على صيام شهرين متتابعين عاجزا عن اطعام ستين مسكينا فلم يصم حتى صار بالعكس، صار فرضه الاطعام، ولم يستقر الصوم في ذمته.
مسألة 759: يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل في الكفارة المرتبة العجز العرفي في وقت التكفير، فلو وجبت عليه كفارة الظهار فأراد التكفير فوجد نفسه مريضا لا يقدر على الصيام ولكن كان يأمل شفاءه من مرضه مستقبلا والتمكن من الصوم لم يلزمه الانتظار بل يجزئه الانتقال إلى