من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة منهم مثلا اثني عشرة مرة.
مسألة 773: المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النصاب - إذا لم يجد المؤمن - ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعله أفضل.
مسألة 774: لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة العدالة، نعم الأحوط عدم دفعها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر ولا المتجاهر بالفسق، وفي جواز اعطاء كفارة غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان أقواهما الجواز.
مسألة 775: يعتبر في الكسوة التي يتخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن يعد لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب.
والكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط.
ويعتبر فيها العدد كالاطعام، فلو كرر على واحد - بأن كساه عشر مرات - لم تحسب له إلا واحدة، ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير جدا كابن شهر أو شهرين اشكال فلا يترك الاحتياط.