والظاهر اعتبار كونه مخيطا أو ما بحكمه كالملبد والمنسوج، فلو سلم إليه قماشا غير مخيط لم يكن مجزيا، نعم لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة.
معه ليخيطه ثوبا ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بد من احراز قيامه بذلك.
ولا يجزئ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا اعطاء لباس الصغير للكبير.
ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال.
ولو تعذر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي ولا يجزئ التكرار على الموجود.
مسألة 776: لا تجزئ القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة، بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعا أو تمليكا كما أنه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكا. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاما أو كسوة ويأخذه لنفسه كفارة بأن يملكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبله لنفسه أصالة، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلا مع قيام المستحق بما وكل فيه فلا بد من احراز ذلك.
مسألة 777: إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الاطعام