ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، وأما إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا أتبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل، وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمن لذبحه، وأما إذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل.
مسألة 788: أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل إلا بذبحه مسألة 789: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عنه بمقدماته من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حل، وأما إذا استند تركه الذبح إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الأحوط لزوما، نعم إذا تركه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله.
مسألة 790: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه وصيره غير ممتنع كلام، والأقوى وجوب المبادرة العرفية إذا أحس بايقافه وعدم امتناعه، فلو لم يبادر إليه حينذاك ثم وجده ميتا أو وجده حيا ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول إليه لم يحل