1 - كفارة من أفطر في شهر رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.
2 - كفارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلا، ويلحق به على الأحوط وجوبا الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
3 - كفارة حنث العهد.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، وهي في ثلاثة موارد أيضا:
1 - كفارة الايلاء.
2 - كفارة اليمين.
3 - كفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معين على الأقوى.
ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
القسم الرابع: الكفارة المعينة، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام ثم حنث.
فيجب عليه: اطعام عشرة مساكين.
القسم الخامس: كفارة الجمع، وهي في قتل المؤمن عمدا وظلما، ويجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا.
مسألة 747: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.