مسألة 730: لا اشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر الفعل، وأما صحته على نحو نذر النتيجة بأن ينذر أن يكون ماله المعين صدقة على فلان فمحل اشكال بل لا يبعد بطلانه.
مسألة 731: لو نذر مبلغا من النقود لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كعمارته وفراشه وتهيئة وسائل تبريده وتدفئته وإنارته وأجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤونه، وإذا لم يتيسر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنيا من جميع الوجوه صرفه في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر، وهكذا الحال لو نذر متاعا للمشهد فكان مستغنيا عن عينه أو لم يمكن الاستفادة منه فيه فإنه يبيعه ويصرف ثمنه في مصالحه إن أمكن وإلا ففي معونة زواره على النحو الآنف الذكر.
مسألة 732: لو نذر شيئا للكعبة المعظمة فإن أمكن صرف عينه في مصالحها - كالطيب - فهو وإلا باعه وصرف قيمته فيها، وإن لم يمكن ذلك أيضا - ولو لاستغنائها من جميع الوجوه - صرفه عينا أو قيمة في معونة زوارها على النهج المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 733: لو نذر مالا للنبي صلى الله عليه وآله أو لبعض الأئمة عليهم السلام أو لبعض أعاظم الماضين من العلماء والصالحين وأضرابهم صرفه في جهة راجعة إلى المنذور له كتأمين نفقة المحتاجين من زواره أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره واعلاء شأنه كإقامة المجالس المعدة لنشر علومه ومواعظه ومحاسن كلامه وذكر فضائله ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن من قصد الناذر جهة خاصة ومصرف معين وإلا اقتصر عليها.