الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى أنقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذ.
مسألة 631: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
مسألة 632: المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام، وتختلف عنه في أمور ثلاثة:
1 - أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
2 - أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط أن يكون أقل منه. بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
3 - أنه إذا أوقع انشاءها (بارأت) فالأحوط لزوما أن يتبعه بصيغة الطلاق، فلا يجتزئ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقول (فأنت طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر.
ويجوز في المباراة - كالخلع - ايقاعها بلفظ الطلاق مجردا بأن يقول الزوج - بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها -: (أنت طالق على ما بذلت).
مسألة 633: طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيها في العدة.
جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدم في الخلع.