وكيلها مخاطبا الزوج: (عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشئ الكذائي على أن تطلقها) فيقول الزوج: (هي أو زوجتي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ الزوج مخاطبا وكيلها: (موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا) فيقول وكيلها: (عن قبل موكلتي قبلت ذلك) وإن وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول: (عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشئ الكذائي ليطلقها) ثم يقول: (زوجة موكلي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زوجة موكلي طالق على الشئ الكذائي) ثم يقول من طرف الزوجة: (عن قبل موكلتي قبلت) ولو فرض إن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: (عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها) ثم يقول: (هي طالق على ما بذلت) مسألة 628: إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طلقني أو اخلعني بكذا) فقال الزوج: (أنت طالق أو مختلعة بكذا) ففي وقوعه اشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: (قبلت) مسألة 629: طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
مسألة 630: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا، أو كانت الزوجة ممن لا عدة لها كاليائسة وغير المدخول بها، أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم