تكون عرضية من جهة عدم ايفائه بعض حقوقها المستحبة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوج عليها بأخرى.
وأما إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة ايذاء الزوج لها بالسب والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فالظاهر عدم صحة البذل وبطلان الطلاق خلعا بل مطلقا على الأقرب ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقسم والنفقة فهل يصح طلاقها خلعا أم لا؟ فيه وجهان أقربهما الأول.
مسألة 617: لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصح الخلع ولم يملك الفدية، ولكن هل يصح الطلاق؟ فيه اشكال والأقرب البطلان إلا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها وملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، ولا يكون الطلاق حينئذ خلعيا بل يكون رجعيا في مورده، حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير أنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
الأمر الثاني - مما يعتبر في المختلعة -: أن تبذل الفداء لزوجها عوضا عن الطلاق، ويعتبر في الفداء أن يكون مما يصح تملكه أو ما بحكمه كأن تبذل دينا لها في ذمته، وأن يكون متمولا عينا كان أو دينا أو منفعة وإن زاد على المهر المسمى، وأن يكون معلوما فلو خالعها على ألف ولم يعين بطل الخلع، بل الأحوط لزوما أن يكون معلوما على النحو المعتبر في المعاوضات بأن يكون معلوما بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون