فلم يبادر الزوج إلى ايقاع الطلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح الخلع، واشترط بعض الفقهاء - رضوان الله عليهم - الفورية العرفية بين البذل والطلاق ولكن لا دليل على اعتبارها وإن كانت رعايتها أحوط.
مسألة 625: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه، ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف.
مسألة 626: يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
مسألة 627: إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة وتقول: (بذلت لك، أو أعطيتك ما عليك من المهر، أو الشئ الكذائي، لتطلقني) فيقول الزوج: (أنت طالق، أو مختلعة - بكسر اللام - على ما بذلت، أو على ما أعطيت) وإما أن يبتدئ الزوج - بعدما تواطئا على الطلاق بعوض - فيقول: (أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا) فتقول الزوجة:
(قبلت أو رضيت).
وإن وقع البذل والطلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج: (عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الكذائي ليخلعها أو ليطلقها) فيقول وكيل الزوج: (زوجة موكلي طالق على ما بذلت) أو يقول: (عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت) وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول