ولا يترتب عليه أثر أصلا فالظاهر سقوط وجوبه، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضي المدة على الأحوط.
مسألة 602: إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولكن يجب الانتظار إلى تمام المدة على الأحوط مسألة 603: إذا تمت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة.
مسألة 604: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول مسألة 605: العدة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وهو طلاق رجعي فتستحق النفقة أيامها، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع إليها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في أيام العدة.
مسألة 606: إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها، سواء أكان التبين قبل التزوج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد التزوج من الغير،