مسألة 643: لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال والأقرب البطلان.
مسألة 644: إذا تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على المظاهر وطئ المظاهر منها ولا يحل له حتى يكفر، فإذا كفر حل له وطؤها، ولا تلزمه كفارة أخرى بعد الوطئ، ولو وطئها قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه، والأظهر عدم حرمة سائر الاستمتاعات عليه قبل التكفير، وأما إذا كان معلقا فيحرم عليه الوطئ بعد حصول المعلق عليه، فلو علقه على نفس الوطئ لم يحرم الوطئ المعلق عليه ولا تجب به الكفارة مسألة 645: تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ قبل التكفير، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، وأما مع اتحاده ففيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 646: كفارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا.
مسألة 647: إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوما، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوما.
مسألة 648: إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعيا لم يحل له وطؤها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير، ولو ارتد أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتد هو الرجل عن فطرة ثم تاب المرتد وتزوجها سقط حكم الظهار