مسألة 661: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي ولد، ويثبت في موردين:
المورد الأول: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة 662: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
مسألة 663: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى، فيحدان مع عدم البينة، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه، فإن كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
مسألة 664: يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضا سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الأقوى، ويشترط فيها أيضا أن تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان، نعم عليه