مسألة 639: الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: (أنت علي كظهر أبي أو أخي) لم يؤثر شيئا.
مسألة 640: يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق.
ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وإن لم يكن سالبا للقصد والاختيار على الأقوى.
ويعتبر في المظاهر منها خلوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة، وكونها مدخولا بها على الأصح، وهل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع بها؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك مسألة 641: لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين بأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي) مسألة 642: يقع الظهار على نحوين: مطلق ومعلق، والأول ما لم يكن منوطا بوجود شئ بخلاف الثاني، ويصح التعليق على الوطئ كأن يقول (أنت علي كظهر أمي إن قاربتك) كما يصح التعليق على غيره حتى الزمان على الأقوى كأن يقول: (أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة) نعم لا يصح التعليق على الاتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مر آنفا.