وبالعد في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها، نعم إذا كان المبذول مهرها المسمى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر وقد تقدم بيانه في المسألة (288)، ويصح جعل الفداء ارضاع ولده ولكن مشروطا بتعيين المدة، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع ضبط الأجل.
مسألة 618: يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا يصح مع اكراهها على البذل سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره.
مسألة 619: يعتبر في الفداء أن يكون مملوكا للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلا، ولا يصح لو كان مملوكا للغير، فلو تبرع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصح طلاقها خلعا، نعم لا يبعد صحة البذل والطلاق إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص: (ابذل لزوجي ألف دينار ليطلقني) فبذل له ذلك فطلقها، فإنه يصح البذل والطلاق ويحق للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها مسألة 620: لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقا إلا إذا كان بصيغة الطلاق أو اتبعه بها قاصدا - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض فإنه يصح حينئذ رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف الموارد.
ولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة