مسألة 634: الظهار حرام، وموجب لتحريم الزوجة المظاهر منها، ولزوم الكفارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
مسألة 635: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: (أنت علي كظهر أمي) أو يقول بدل أنت: (هذه) مشيرا إليها أو (زوجتي) أو فلانة)، ويجوز تبديل (علي) بقوله (مني) أو (عندي) أو (لدي) بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة (علي) وأشباهها أصلا، بأن يقول: (أنت كظهر أمي).
مسألة 636: لو شبه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأم - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصدا به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، أظهرهما عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة 637: لو شبهها بأمه جملة بأن قال: (أنت كأمي) أو (أنت أمي) قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم، أو كبر السن وغير ذلك، فالأظهر عدم وقوع الظهار به وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 638: لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت والعمة والخالة فقال: (أنت علي كظهر أختي) فالأقرب وقوع الظهار به، وفي الحاق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرمات النسبية في ذلك اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو قال لها: (أنت علي حرام) من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتب عليه أثر أصلا.