وجاز له وطؤها بلا تكفير، وأما لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتد هو الرجل عن ملة أو هي - المرأة - مطلقا فحكمه حكم الطلاق الرجعي، فإن تاب المرتد في العدة لم يجز له أن يطأها حتى يكفر، وإن انقضت عدتها ثم تزوجها جاز له وطؤها من دون كفارة، ولو ظاهر من زوجته ثم مات أحدهما لم تثبت الكفارة.
مسألة 649: إذا صبرت المظاهر منها على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم على الأقوى.