الخلع وضمانها للمثل أو القيمة وفيه اشكال، بل لا يبعد بطلانه مطلقا.
وكذا لو جعلت الفداء خمرا بزعم أنها خل ثم بان الخلاف إلا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخل فداء فيصح خلعا.
مسألة 621: إذا خالعا على عين معينة فتبين أنها معيبة فإن رضي بها صح الخلع وإلا ففي صحته اشكال وإن كان لا يخلو من قوة، والأحوط لهما المصالحة في الفداء ولو بدفع الأرش أو تعويضه بالمثل أو القيمة.
مسألة 622: إذا قال أبوها: (طلقها وأنت برئ من صداقها) وكانت بالغة رشيدة فطلقها لم تبرأ ذمته من صداقها، وهل يصح طلاقها رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف الموارد؟ فيه اشكال والأقرب البطلان، نعم إذا كان عالما بعدم ولاية أبيها على ابرائه من صداقها فطلقها بصيغة الطلاق أو اتبعه بها قاصدا - في الحقيقة - طلاقها من غير عوض صح كذلك.
مسألة 623: الخلع وإن كان قسما من الطلاق وهو من الايقاعات إلا أنه - كما عرفت - يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وانشاءين: بذل شئ من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، وانشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين:
الأول: أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها، فيطلقها على ما بذلت.
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول.
مسألة 624: يعتبر في صحة الخلع الموالاة بين انشاء البذل والطلاق بمعنى تعقب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة