مسألة 611: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلقة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة 612: يشترط في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أمور:
الأول: الصيغة الخاصة، وهي هنا قوله: (أنت أو فلانة أو هذه طالق على كذا) أو: (خلعتك على كذا) أو: (أنت أو فلانة أو هذه مختلعة على كذا) بكسر مختلعة وفي صحته بالفتح اشكال، ولا يعتبر في الأول الحاقه بقوله: (فأنت أو فهي مختلعة على كذا) كما لا يعتبر في الأخيرين الحاقهما بقوله: (فهي أو فأنت طالق على كذا) وإن كان الالحاق أحوط وأولى، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع على النهج المتقدم.
الثاني: التنجيز، فلو علق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول من غير أن يكون مقوما لصحة الخلع بطل، ولا يضر تعليقه على أمر حالي معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنه كان مقوما لصحة الخلع كما لو قال: (خلعتك إن