مسألة 658: متى وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة سواء أكان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنه قد حنث اليمين على كل حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا بينه وبين الطلاق، وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنها تمتاز عن غيرها بأنه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلقها راجحا شرعا أو كونه غير مرجوح شرعا مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو اشتماله على مصلحة دنيوية شخصية.
مسألة 659: إذا آلى من زوجته مدة معينة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدة لم تجب عليه الكفارة، ولو وطئها قبله لزمته الكفارة.
مسألة 660: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطئ فيه واحدا.