كنت زوجتي أو إن كنت كارهة لي).
الثالث الاشهاد، بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الانشاء.
مسألة 613: يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار، والاشكال المتقدم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضا فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويشترط في الخالع مضافا إلى ذلك أن لا يكون كارها لزوجته وإلا لم يقع خلعا بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضا كارهة لزوجها كما مر.
مسألة 614: يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في المطلقة من كونها زوجة دائمة، وكونها معينة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للابهام، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلا في الموارد المستثناة أيضا، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلا في الموارد المستثناة، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل، فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل الفداء.
مسألة 615: يشترط في المختلعة - مضافا إلى ما تقدم - أمران آخران:
الأمر الأول: أن تكون كارهة لزوجها كما تقدم، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
مسألة 616: الكراهة المعتبرة في الخلع أعم من أن تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن