على عدم انتقاله منها كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولا يعتبر استقصاء البلد والجهات، ولا يعتنى باحتمال وصوله إلى بلد احتمالا بعيدا.
مسألة 598: المسافر المفقود إذا علم أنه كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا في ذلك البلد على النحو المتعارف، بأن يسأل عنه في جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومتنزهاته ومستشفياته وسجونه ونحوها، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش والسؤال بل يكتفى بالبعض المعتد به من مشاهيرها، ويلاحظ في ذلك زي المفقود وصنعته وحرفته فيتفقد عنه في المحال المناسبة له ويسأل عنه أبناء صنفه وحرفته، مثلا إذا كان من طلبة العلم فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم فيسأل عنه العلماء وطلبة العلم وهكذا بقية الأصناف كالتجار والحرفيين والأطباء ونحوهم فإذا تم الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر، ولم يعلم موته ولا حياته، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفي بانقضاء مدة التربص أربع سنين كما تقدم، وإن احتمل الانتقال احتمالا معتدا به فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحص عنه في تلك الجهات، ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة بل يكفي ببعض الأماكن المهمة والمعروفة في كل جهة مراعيا للأقرب فالأقرب إلى البلد الأول، وإذا كان احتمال انتقاله إلى بعضها أقوى فاللازم جعل محل الفحص ذلك البعض، ويكتفى بالفحص فيه إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره.