وأما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني.
مسألة 607: إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان بعده فإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها كما تقدم كما أن له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، وإن كان بعد انقضائها فإن تزوجت من غيره فلا سبيل له عليها كما مر، وإن لم تتزوج ففي جواز رجوعها إليه وعدمه قولان، أقواهما الثاني.
مسألة 608: إذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه المعتبر شرعا، كأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء مدة أربع سنوات، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك لزم التدارك ولو بالاستيناف، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلا، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلا بالحال حرمت عليه أبدا على الأحوط، نعم إذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد وإن كان باطلا إلا أنه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول، لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل ولا ذات عدة، كما تقدم في المسألة (198).
مسألة 609: إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله تعالى أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها، وكذا لمن يصير وكيلا عنها في ايقاع العقد عليها، اشكال كما تقدم في المسألة (54).