أو غير ذلك فتعتد من حين اخبارها بموته، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 587: هل يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجة شرعا، كأن يكون بينة عادلة أو موجبا للعلم أو الاطمينان؟
وجهان، أظهرهما ذلك. فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه، ولو اعتدت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتف بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.