هذا فيما إذا علم أن المسافر المفقود كان في بلد معين في زمان. وأما إذا علم أنه كان في بعض الأقطار كإيران والعراق ولبنان والهند ثم انقطع أثره كفى الفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود وحرفته في ذلك.
وإذا علم أنه خرج من منزله قاصدا التوجه إلى بلد معين - كالعراقي إذا خرج برا يريد زيارة الإمام الرضا عليه السلام في مشهده المقدس بخراسان ثم انقطع خبره - يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة على طريقه إلى ذلك البلد، وفي نفس ذلك البلد، ولا يجب الفحص عنه في الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف ذلك القطر.
وإذا علم أنه خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب ولا يدري إلى أين توجه وانقطع أثره لزم الفحص عنه مدة التربص في الأطراف والجوانب التي يحتمل وصوله إليه احتمالا معتدا به، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه.
مسألة 599: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، فإذا رفعت أمرها إليه فقال: تفحصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنوات. ثم تصدت الزوجة أو بعض أقاربها للفحص والطلب حتى مضت المدة كفى.
مسألة 600: لا تشترط العدالة في النائب وفيمن يستخبر منهم عن حال المفقود بل يكفي الاطمينان بصحة أقوالهم.
مسألة 601: إذا تعذر الفحص فالظاهر عدم سقوطه فيلزم زوجة المفقود الانتظار إلى حين تيسره، نعم إذا علم أنه لا يجدي في معرفة حاله.