مسألة 610: ذكر بعض الأكابر إن المفقود غير المعلوم حياته إذا أمكن اعمال الكيفيات المتقدمة من ضرب الأجل والفحص لتخليص زوجته ولكن كان ذلك موجبا لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعي المبادرة إلى طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات، وكذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة المضروبة.
وذكر أيضا إن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها، وكذلك المحبوس الذي لا يرجى اطلاقه من الحبس أبدا، ولكن ما أفاده قدس سره بعيد بل ممنوع