لأبيه، وإذا كان للمفقود وكيل مفوض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهة الطلاق.
مسألة 594: لا فرق في المفقود - فيما ذكر من الأحكام - بين المسافر والهارب، ومن كان في معركة قتال ففقد، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر، ومن أخذه قطاع الطرق أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحكومية فانقطعت أخباره ولم يعلم مكان اعتقاله.
مسألة 595: ليس للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا، ويختلف ذلك باختلاف أنواع المفقودين، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب إلى من يعرفه ليتفقد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم أن يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم وأما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والأسرى العائدون من الأسر. وأما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الأمنية ذات العلاقة وهكذا مسألة 596: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام - كما تقدم ولا يعتبر فيه الاتصال التام بل يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا إنه قد فحص عنه في تلك المدة.
مسألة 597: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة إذا دلت القرائن.